السيد الخميني

44

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

حول الإجماع المدّعى في المقام بقي الكلام في الإجماع المدّعى والمعروف بين المتأخّرين « 1 » ، وتحقّقه ممنوع في مثل هذه المسألة التي تراكمت فيها الأدلّة كتاباً وسنّة ، مع تمسّكهم بها قديماً وحديثاً ، ومعه كيف يمكن دعوى الإجماع عليها ؟ ! مع أنّ الظاهر عدم إجماعية المسألة في عصر شيخ الطائفة قدس سره كما يظهر من « الخلاف » : قال في مسألة 294 من كتاب البيع : لا يصحّ بيع الصبيّ وشراؤه ، سواء أذن له فيه الوليّ أم لم يأذن ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان بإذن الوليّ صحّ ، وإن كان بغير إذنه وقف على إجازة الوليّ . دليلنا : أنّ البيع والشراء حكم شرعي ، ولا يثبت إلّابشرع ، وليس فيه ما يدلّ على أنّ بيع الصبيّ وشراءه صحيحان . وأيضاً قوله عليه السلام : « رفع القلم . . . » « 2 » إلى آخره . فإنّ طريقته المعهودة في كتاب « الخلاف » هي الاستناد إلى الإجماع في كلّ مسألة إجماعية عنده ، وقد صرّح في أوّل الكتاب « 3 » بذلك ، فمن عدم تمسّكه به والاستناد إلى الأصل ، يظهر عدم تحقّق الإجماع في عصره . مضافاً إلى أنّ عنوان المسألة إنّما هو في معاملات الصبيّ ، التي تكون لإذن الوليّ أو إجازته فيها دخالة ، وهو تصرّفاته في ماله ، فالوكالة في مجرّد إجراء

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 7 ، الهامش 1 و 2 . ( 2 ) - الخلاف 3 : 178 . ( 3 ) - الخلاف 1 : 45 .